السيد محمد باقر الصدر
381
بحوث في علم الأصول
يقدم على إطلاق المفهوم ، سواء كان متصلا ، لأنّه يوجب انهدام الإطلاق في المفهوم ، أم كان منفصلا عنه ، فإنه يقدّم عليه أيضا للأقوائية . 2 - الصورة الثانية : هي أن يفرض إنّ العام كان عمومه بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، وحينئذ يقال : بأنّه لا موجب لتقديم أحد المطلقين على الآخر ، لأنّ كلا منهما ثابت بمقدمات الحكمة ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر لا في فرض الاتصال ولا في فرض الانفصال ، اللّهم ، إلّا أن يستظهر الفقيه نكتة من الدليل في مورد خاص ، فيحسب حسابها ، دون الأصولي ، لأنّه لا ضابط كلّي لديه في المقام كما عرفت . وفي قبال هذا الكلام شبهتان . الشبهة الأولى : هي أن يقال : بأنّه يقدّم ظهور العام ولو كان بمقدمات الحكمة ، لأنه منطوقي ، على إطلاق المفهوم ، لأنه مفهومي ، والمنطوقي أقوى . والجواب : هو انّ هذا الكلام ظاهري ، لأنّ التعارض هنا بين منطوقين في الحقيقة ، وذلك لأنّ المفهوم في الشرطيّة هنا هو مدلول التزامي لحيثية مأخوذة في منطوق الجملة الشرطية ، وحينئذ ، فالعموم المعارض مع اللازم ، معارض مع الملزوم ، وعليه تسري المعارضة إلى الحيثية المأخوذة في المنطوق . ومن هنا قلنا : بأنّ المعارضة بين المنطوقين بحسب الحقيقة ، إذن فلا بدّ من ملاحظة ميزان كل من الدلالتين . الشبهة الثانية : هي انّه قد يتوهم بناء على هذا التعيين ، ضرورة تكافؤ عموم العام ، وإطلاق المفهوم دائما ، لأنّ كلا منهما مسببا عن مقدمات الحكمة ، وهي واحدة دائما ، وما ذكر من انّ الفقيه قد يستظهر الأقوائيّة في أحدهما ، فهو غير معقول ، إذ لا معنى لأقوائيّة أحدهما في خصوص مورد ، وأقوائيّة الآخر في مورد آخر ولو صدفة ، لما عرفت . والجواب هو : إنّه صحيح انّ مقدمات الحكمة دائما على وتيرة واحدة